في المقتضيات والأحكام الدستورية المقترحة: أولا بصدد الهوية والمبادئ العامة

– التأكيد على أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.
– التنصيص على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية وعلى اعتبار الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
– جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية مركزية.
– كل الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الإنسان تصبح جزءًا من النظام العام وتعلوا على النصوص الداخلية.
– تعويض “الوحدة الإفريقية” ب “الانتماء الإفريقي”
– نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.
– التأكيد على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة (وليس الدستورية الواردة بالفصل الثاني).
– تعويض تعبير (نظام الحزب الوحيد غير مشروع) الوارد بالفصل الثالث ب : “يعمل المغرب بنظام التعددية الحزبية ويكفل شروط تفعيلها”
– اعتماد هيأة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
– وضع تعريف للأحزاب يشير إلى حقها في تمثيل المواطنين والتداول على السلطة.
– التدبير الديمقراطي للأحزاب والنقابات.
– التزام الدولة بالدعم العمومي للأحزاب والنقابات وفق معايير قانونية موضوعية ومنصفة.
– حق الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي.
– احترام التعددية في برامج الإعلام العمومي.
– دسترة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، وجعل تركيبة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتألف من :
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الملك.
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب.
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير الأول.
ثلاثة (3) من القضاة يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ثلاثة (3) أعضاء يختارهم ممثلو الهيئات المهنية للصحفيين
– استناد مواد التربية للنشء على قيم الحداثة والتسامح واحترام الآخر والتعايش.
– الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، ويمنع التمييز في الأجر عن نفس العمل بين الرجل والمرأة.
– دسترة مجموعة من أحكام مدونة الأسرة، حتى تصبح أساسا لنظام الأسرة مكتسبا صبغة الإلزام الدستوري بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة أيا كانت ديانتهم.
مفهوم الزواج :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين(م 4).
سن الزواج :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشر سنة شمسية (م 19).
الولاية حق للمرأة :
تمارس الراشدة هذا الحق حسب اختيارها ومصلحتها، ولها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها (م 24 – 25).
تقييد التعدد :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها (م 40).
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6- حق التوارث بينهما (م51).
حقوق الأطفال على أبويهم :
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3- النسب والحضانة والنفقة؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر(م 54).
حق الزوجة في طلب التطليق :
للزوجة طلب التطليق بناء على :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج – الضرر – عدم الإنفاق – الغيبة – العيب – الإيلاء والهجر.
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية (م 98 – 99).
حق كل من الزوجين في التطليق بسبب الشقاق :
تحكم المحكمة بالتطليق بعد تعذر الإصلاح، وتحدد المستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر (م 94 – 97).
– تحديد سن الرشد العام في 18 سنة، وتوحيد سن الرشد العام والرشد الملكي.
– ضمان الدولة لحرية العقيدة.
– ضمان الدولة لحق جميع المواطنين في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
– ضمان الدولة لحق جميع المواطنين في الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن رجال وأعوان السلطة وتأمين وسائل الانتصاف ومتابعة مقترفي تلك الانتهاكات.
– تشكيل هيأة دستورية لخدمة الشفافية والوقاية من الفساد والرشوة وضمان إجراءات التخليق العام.
– لا تقبل الحدود على الحقوق والحريات إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي والتي تجيزها المواثيق الدولية.
– إلغاء عقوبة الإعدام.
– حق التعويض عن البطالة.
– إجبارية الحد الأدنى من التعليم (تسع سنوات).
– التنصيص على العدالة الاجتماعية أيضًا في الفصل 15 بجانب حرية المبادرة الخاصة، حتى يفيد ذلك كفالة حق التداول بين أصحاب برامج ليبرالية وأصحاب برامج اشتراكية.
– حماية الحقوق والحريات التالية : حقوق المستهلك – الحق في الإعلام والوصول إلى الأخبار والمعلومات – رفع العرائض الفردية والجماعية – عرائض حاملي السلاح الفردية إلى الملك – الحق في التنمية والعيش اللائق – الاطلاع على أرشيف الدولة – التظلم – مناهضة التمييز العرقي والجنسي والتعليمي وفي ميدان الرياضة والعمل – حقوق الطفل – المهاجرون واللاجئون – البيئة – المعاقون – ضمان الحق في الماء والخدمات الأساسية، ولا يمكن أن يحرم أي كان من هذا الحق بسبب عوزه المادي- مدة الوضع تحت الحراسة – أمكنة الاعتقال العلنية – علنية الجلسات – تطوع المحامي للمؤازرة – لا رقابة مسبقة على النشر – لا حجز ولا منع لنشرات ومطبوعات إلا طبقا لقرارات قضائية – لا تخضع الاجتماعات لترخيص مسبق فقط التصريح الذي هو إعلان وإشعار للسلطات ع – الرقابة القضائية – لا توقف الجمعيات ولا تحل إلا بقرار قضائي – لا إذن مسبق في تأسيس الجمعيات والأحزاب – لا سلب للحرية في قضايا النشر – حماية المكالمات الهاتفية والالكترونية ولا يحد منها إلا بقرار قضائي- شروط المحاكمة العادلة (م 14 من ع ح م س) : التساوي أمام القضاء والمحكمة الحيادية والمستقلة – العلنية وشروط تحديدها – قاعدة البراءة – الإبلاغ الفوري للتهمة – اللغة والترجمة في الجلسة وتبليغ التهمة – الوقت لإعداد الدفاع – عدم تأخير المحكمة – حقوق الدفاع – حضور واستجواب شهود الخصم – لا شهادة للفرد ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب – إجراءات خاصة للأحداث – إعادة النظر والاستئناف والطعن – التعويض عن الخطأ القضائي – عدم المحاكمة عن ذات الوقائع ثانية – مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المهينة حسب المعايير الدولية – التقيد بالتزامات مكتب العمل الدولي ومنظمة ع الدولية – التحكيم الدولي ومخاصمة الدولة – الضمان الاجتماعي – رعاية الدولة لنظم التربية الصحية.